وأشار في كتابه الى أنه "تبين بأن الشحنة المذكورة تم إدخالها بناء على إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجهة لإدارة
الجمارك اللبنانية تفيد بأن "البضاعة غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية المكلف بتطبيقها و/أو لكونها بكميات إفرادية قليلة". علما أنه لا يمكن إدخال الإسمنت المستورد إلى السوق اللبناني إلا بعد الحصول على إفادة صادرة من معهد البحوث الصناعية بالموافقة، وذلك بموجب المرسوم رقم ٩٧٦٦ تاريخ ۲۰۰۳/۳/۱۱ (إعطاء صفة الإلزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم ٥٣ المتعلقة بالإسمنت). وكان مدير عام
وزارة الصناعة أبلغ
المديرية العامة للجمارك بموجب كتابه رقم ٢٠١٦/١٣٤٩ - ۲۱٥ ص تاريخ ۲۰۲٦/٧/١٥ بذلك. ولما كان عمل معهد البحوث الصناعية يتعارض مع المراسيم المرعية ويخالف تعليمات وزارة الصناعة ويمكن أن يتسبب بمخاطر كبيرة خاصة لجهة السلامة العامة في الأبنية والإنشاءات في حال عدم مطابقة الشحنة للموصفات".
وطلب عيسى الخوري من معهد البحوث الصناعية "سحب الإفادة المذكورة وإبلاغ المديرية العامة للجمارك بقرار السحب وعدم العمل بها".